السيد مصطفى الخميني

65

كتاب الخيارات

في بعض الموارد الواردة فيها الأخبار الخاصة ( 1 ) المفتى بها ( 2 ) . ومجرد كون ذلك المورد خاصا ، ودليل الشرط عاما ، لا يوجب الفرق . وأما رواية حكاية بريرة ( 3 ) ، فهي عندنا غير حجة شرعا ، لعدم ثبوت سند لها ، ولا جابر لخصوصها كما لا يخفى . فعلى هذا ، لا تعارض بين المستثنى هنا ، وما ورد في نفوذ شرط الضمان في العارية ( 4 ) ، مع أنه على خلاف الكتاب عندهم ، وهكذا في شروط إرث المرأة ، مع تعارض شديد بين رواياتهم ( 5 ) ، فراجع . وأما دعوى : أن الاستثناء يوجب نصوصية المستثنى منه في مفاده ، فيأبى عن التخصيص ، ولا سيما إذا كان من الاستثناء المنقطع ، فهي غير واضحة ، وما نحن فيه من المتصل ، كما هو الواضح ، فمع الحصر المستفاد من النفي والإثبات ربما يأبى من التقييد ، ولكنه في محيط التقنين أيضا قابل للمنع ، لأن دليل القيد في محيط التشريع ، وإن لا يمنع عن استقرار الظهور للمقيد ، ولذلك يتمسك به ، ولكنه مع ذلك ليس استقرار الظهور تاما لترقب ذلك .

--> 1 - وسائل الشيعة 11 : 326 - 327 ، كتاب الحج ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 و 3 ، و 10 : 198 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 7 . 2 - جواهر الكلام 18 : 122 . 3 - تقدم في الصفحة 40 . 4 - وسائل الشيعة 19 : 91 و 96 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 1 ، والباب 3 ، الحديث 1 . 5 - وسائل الشيعة 21 : 66 - 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 .